مرسوم تنفيذي رقم 09-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-05 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدّد كيفيات وضع بنك معطيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 6
يكون موطن بنك معطيات المؤسس ات الصغيرة والمتوسطة لدى الوزارة المعنية ويمكن تحويل موطنه إلى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .