المادة 3
يتشكل بنك معطيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مجموع المعلومات المحصل عليها من مختلف بطاقيات الإدارات والهيئات والمؤسسات المذك ورة ف ي الم ادة 22 من القانون رقم 01-18 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتعلق على الخصوص بما يأتي :
- مختلف المكونات الاقتصادية التي تميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تعريف المؤسسات وتحديد تموقعها،
- حجمها وفق المعايير المحدّدة في القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- قطاع نشاطها وفق المدونة المعمول بها،
- ديمغرافيتها بمفهوم التأسيس وانتهاء نشاطها وتغييره،
- المعلومات ذات الطابع القانوني والاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.