مرسوم تنفيذي رقم 09-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-03 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يوضح مهمة الإشراف ويحدد كيفيات تنفيذها
المادة 9
تحدث لجنة لدى كل مؤسسة جامعية، تدعى "لجنة الإشراف"، يرأسها مسؤول المؤسسة. تعد اللجنة تقريرا سنويا تقويميا لعملية الإشراف، وترفعه إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي. ويجب أن يتضمن هذا التقرير على الخصوص تقييم الموارد المسخرة والنتائج المتحصل عليها، وذلك لإرساء الممارسات البيداغوجية الحسنة وتعميمها.
تحدد تشكيلة لجنة الإشراف وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.