مرسوم تنفيذي رقم 09-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-03 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يوضح مهمة الإشراف ويحدد كيفيات تنفيذها
المادة 5
يقترح فريق ميدان التكوين المنصوص عليه في المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، على رئيس القسم، قائمة المشرفين، لإبداء الرأي فيها.
يعرض رئيس القسم القائمة على عميد الكلية أو مدير المعهد للموافقة عليها.