مرسوم تنفيذي رقم 09-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-03 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يوضح مهمة الإشراف ويحدد كيفيات تنفيذها
المادة 4
يضمن الأستاذ الباحث الممارس في المؤسسة مهمة الإشراف.
يمكن دعوة المسجلين لنيل شهادة الماستر أو الدكتوراه في المؤسسة، عند الحاجة، للقيام بمهمة الإشراف تحت مسؤولية أستاذ باحث مكلف بالإشراف.
تحدد شروط اختيار المشرفين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.