مرسوم تنفيذي رقم 09-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-03 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يوضح مهمة الإشراف ويحدد كيفيات تنفيذها
المادة 12
تدفع مكافأة الإشراف كل ثلاثة (3) أشهر.