مرسوم تنفيذي رقم 09-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-03 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يوضح مهمة الإشراف ويحدد كيفيات تنفيذها
المادة 11
يستفيد المسجلون لنيل شهادة الماستر أو الدكتوراه، الذين يضمنون فعليا مهمة الإشراف، من مكافأة تحسب على أساس الشهادة المحصل عليها، وفق السعر الساعي المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.