مرسوم تنفيذي رقم 09-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-03 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يوضح مهمة الإشراف ويحدد كيفيات تنفيذها
المادة 10
يستفيد الأستاذ الباحث الذي يضمن فعليا مهمة الإشراف من مكافأة تحسب استنادا إلى السعر الساعي المحدد في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، المتمم والمذكور أعلاه.
لا يمكن تجاوز الحجم الساعي الأسبوعي بعنوان التعليم باعتباره عملا ثانويا، والإشراف، الحجم الساعي الأسبوعي المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، المتمم والمذكور أعلاه.