مرسوم تنفيذي رقم 09-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-02 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يح دد مست وى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإع ادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الموجودة في ولايتي الجزائر وبومرداس المنه ارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 مايو سنة 2003 وكيفيات منحه
المادة 3
تحدث بموجب مقرر من الوالي، لدى الوالي المنتدب أو لدى رئيس الدائرة، حسب الحالة، لجنة خاصة تكلف بدراسة واعتماد بطاقيات التعريف قصد تحديد المالك المنكوب.