مرسوم تنفيذي رقم 09-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-02 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يح دد مست وى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإع ادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الموجودة في ولايتي الجزائر وبومرداس المنه ارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 مايو سنة 2003 وكيفيات منحه
المادة 2
تعد المديرية الولائية المكلفة بالسكن بطاقية تعريف لكل محل معني مع تعريف المالك المنكوب استنادا إلى نتائج الخبرات المنجزة جراء زلزال 21 مايو سنة 2003، التي عاينت انهيار المحلات أو صرّحت بعدم إمكانية ترميمها.