مرسوم تنفيذي رقم 09-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-01 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير س نة 2009، يع دّل المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 ين اير سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويض ا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 وكيفيات منحه
المادة 4
تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : تحدد قائمة البلديات المنكوبة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية". 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة