مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الأول — التصريح بالاستثمار
المادة 8
يرفق التصريح بالاستثمار المقدم وفقا للمادة 7 أعلاه، عند الاقتضاء، بقائمة السلع التي تشكل الحصص العينية، تعد وفقا للنموذج المذكور في الملحق الرابع من هذا المرسوم .