مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الأول — التصريح بالاستثمار
المادة 7
يرفق التصريح بالاستثمار الذي يقدمه المستثمرون الراغبون في الاستفادة من المزايا، بطلب الحصول على المزايا وبقائمة السلع والخدمات القابلة للحصول على المزايا الجبائية تعد على استمارة يحدد نموذجها وفقا للملحق الثالث من هذا المرسوم.