مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الأول — التصريح بالاستثمار
المادة 5
يمكن أن يتضمن التصريح بالاستثمار عبارات تذكر بالإجراءات الشكلية وأهم الأحكام الواردة في التشريع أو التنظيم الذي يحكم الاستثمار. غير أنه لا يمكن بموجبها إضافة قواعد جديدة أوإجراءات شكلية أوالتزامات أو أي مطلب آخر من ذات الطبيعة لم ينص عليه حكم تشريعي أو تنظيمي. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة