مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الأول — التصريح بالاستثمار
المادة 4
يتم إيداع التصريح بالاستثمار من طرف المستثمر نفسه أو من طرف ممثله المعين بموجب وكالة مصادق عليها تعد وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثاني من هذا المرسوم، لدى الشباك الوحيد اللامركزي المختص إقليميا.