مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 41
يلتزم المستثمر بتقديم كشف سنوي لمدى تقدم المشروع موضوع التصريح من أجل المتابعة الإح ص ائ ية لتقدم المشاريع المصرح بها بمفهوم المادة 32 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.