مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الخامس — تنفيذ المزايا
المادة 40
ينتج مقرر منح المزايا بالنسبة لمرحلة الاستغلال آثاره ابتداء من التاريخ المحدد بمحضر معاينة الدخول حيز الاستغلال الذي تعده المصالح الجبائية. تحسب مدة صلاحية مقرر منح مزايا الاستغلال وفق السنة المدنية أي 12 شهرا ابتداء من الشهر الذي يتم فيه إعداد المحضر من قبل المصالح الجبائية.
تعد الفترات التي لم يستفد خلالها المستثمر من حقوقه ضائعة نهائيا.