الفصل الخامس — تنفيذ المزايا
المادة 39
يتم إعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المرتبطة باقتناء السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، عن طريق تقديم السجل التجاري وبطاقة التسجيل الجبائي ومقرر منح المزايا وقائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية إلى مصالح مفتشية الضرائب المختصة إقليميا.
تِؤشر المصالح الجبائية فور ذلك، على شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة التي يسلمها المستف يد إمّا للممولين المحليين للسلع أوالخدمات وإمّا لمصالح الجمارك في حالة استيراد السلع.
ينجم عن تسليم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لمصالح الجمارك الإعفاء من الحقوق الجمركية.