الفصل الخامس — تنفيذ المزايا
المادة 38
يصبح مقرر منح المزايا باطلا، بالنسبة للاستثمارات القابلة للحصول على المزايا والتي لم تعرف بداية إنجاز، بمرور سنة ( )1 على تسليمه.
يقصد بالبدء في الإنجاز :
أ - الحصول على الترخيصات بالنسبة للنشاطات المقننة، والمصادقة على دراسة الآثار بالنسبة للنشاطات المصنفة وإعداد السجل التجاري لبقية النشاطات، عندما يتعلق الأمر باستثمار إنشاء.
ب - العملية الأولى من اقتناء السلع المستفيدة من المزايا الجبائية بالنسبة لاستثمارات التوسع والتأهيل وإعادة الهيكلة.