الفصل الخامس — تنفيذ المزايا
المادة 37
لا يتم التنفيذ الفعلي للمزايا المتعلقة بالإنجاز بالنسبة لاستثمارات الإنشاء إلا بعد تسليم السجل التجاري، باستثناء حق التسجيل المخفض بنسبة 2 ‰ الممنوح في إطار النظام الاستثنائي بالنسبة للعقود التأسيسية للشركات والرفع في رأسمال الشركات الذي يطبق عند تأسيس الشركة.
و ينفذ ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر بالنسبة للأنواع الأخرى من الاستثمار وكذا في الحالة التي يعد فيها السجل التجاري قبل صدور المقرر.