مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الرابع — المقررات المتعلقة بالمزايا
المادة 34
تعد مقررات الوكالة في نسخة واحدة أصلية وثلاث (3) نسخ مطابقة، توزع كما يأتي:
1 - نسخة أصلية موجهة للمستثمر،
2 - نسخة موجهة للوكالة،
3 - نسخة موجهة للإدارة الجبائية،
4 - نسخة موجهة لإدارة الجمارك.