الفصل الرابع — المقررات المتعلقة بالمزايا
المادة 32
يصدر المسؤول المعني لدى الوكالة، وبصفة مباشرة، مقرر إلغاء المزايا عندما يطالب به المستثم ر. وفي جميع الحالات الأخرى، لاسيما عندما تطالب به المصالح المكلفة بالسهر على احترام الواجبات والالتزامات المرتبطة بالاستفادة من المزايا أو أية إدارة أو هيئة معنية بتنفيذ المزايا، فإنه لا يتم إصدار مقرر الإلغاء إلا بعد سماع المستثمر.
يمكن أن يشكل مقرر الإلغاء موضوع سحب يتم وف ق نفس الأشكال التي ضبطت صدوره، لاسيّما تنفيذا لقرار لجنة الطعن المذكورة في المادة 7 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكورأعلاه، والحكم القضائي النهائي أو قرار التحكيم النافذ.