مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الرابع — المقررات المتعلقة بالمزايا
المادة 30
يسلم مقرر منح المزايا الملازمة لمرحلة الاستغلال طبقا للمادة 27 أعلاه، من طرف الوكالة، استنادا إلى طلب الحصول على مزايا الاستغلال المذكور في المادة 19 أعلاه، وعلى محضر معاينة الدخول في الإنتاج الذي تعده المصالح الجبائية وفقا لكيفيات محددة بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالاستثمارات.