مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الرابع — المقررات المتعلقة بالمزايا
المادة 29
يسلم مقرر منح المزايا الملازمة لمرحلة الإنجاز، طبقا للمادة 27 أعلاه، بالنسبة للاستثمارات التي كانت موضوع طلب مزايا وفقا للمادة 25 أعلاه.
يرفق المقرر بالبطاقة التقديرية للمشروع المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 23 أعلاه.