الفصل الثالث — شهادة الإيداع › القسم الثاني — شهادة إيداع ملف الاستغلال أو تعديل المقررات أو القوائم
المادة 25
شهادة إيداع الملف، المذكورة في المادة 24 أعلاه، هي الوثيقة التي يقرّ من خلالها المأمور المؤهل لدى الوكالة أن :
- مستثمرا قد حضر أو سلم توكيلا مصادقا عليه لممثله، وفقا للأشكال المحددة في هذا المرسوم، طالبا الحصول على المزايا المتعلقة بالاستغلال أو تعديل التصريح أو مقرر منح المزايا أو آجال الإنجاز أو قائمة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة السلع والخدمات أو تلك التي تشكل الحصص العينية أو كل تعديل مقبول بحكم التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الملف المودع مستوف لجميع المعلومات الملائمة ومرفق بكل الوثائق المطلوبة، وعند الاقتضاء، أن شروط الاستفادة من مزايا الاستغلال مستوفاة،
- طلب الحصول على المزايا أو التعديل يستدعي إصدار قرار في أجل قانوني لا يتعدى 10 أيام.