مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — شهادة الإيداع › القسم الثاني — شهادة إيداع ملف الاستغلال أو تعديل المقررات أو القوائم
المادة 24
يفضي طلب الحصول على المزايا المتعلقة بالاستغلال المقدمة وفقا للأشكال المقررة ف ي المادة 19 أعلاه و طلبات التعديل المقررة في المادتين 13 و 31 من ه ذا المرسوم وكذا كل طلبات التعديل المقبولة بحكم التشريع والتنظيم المعمول بهما إلى تسليم شهادة إيداع ملف الاستغلال أو التعديل وفقا للنموذج المحدد في الملحق التاسع من هذا المرسوم.