الفصل الثالث — شهادة الإيداع › القسم الأول — شهادة إيداع التصريح
المادة 23
تعد شهادة إيداع التصريح على استمارة مطابقة للنموذج المحدد في الملحق السابع من هذا المرسوم .
مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه، يعتبر تسليم هذه الشهادة دليلا على تطابق ملف المستثمر مع القواعد التشريعية والتنظيمية.
ترفق شهادة إيداع التصريح بالاستثمار، بالنسبة للاستثمارات التي يتنازل فيها المستثمرون عن المزايا، ببطاقة تقديرية تتضمن العناصر الرئيسية للمشروع، تعدّ وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثامن من هذا المرسوم.