مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — شهادة الإيداع › القسم الأول — شهادة إيداع التصريح
المادة 22
شهادة إيداع التصريح هي الوثيقة التي يقر من خلالها الوكيل المؤهل لدى الوكالة، عقب عملية التحقق المقررة في المادة 14 أعلاه، أن المستثمر :
- الراغب في الحصول على المزايا له الحق في الاستفادة من مقرر منح المزايا يسلم له في الآجال القانونية،
- المتنازل عن المزايا يرغب في الحصول على تصريح بالاستثمار.