مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — شهادة الإيداع › القسم الأول — شهادة إيداع التصريح
المادة 21
يفضي التصريح بالنشاطات التي تندرج خارج نطاق تطبيق الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه إلى تقديم تبليغ كتابي بعدم القبول معلل ومؤرخ وموقع من قبل الشباك الوحيد الذي قدم الطلب لديه.