مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — شهادة الإيداع › القسم الأول — شهادة إيداع التصريح
المادة 20
يستدعي التصريح بالاستثمار المرفق بطلب الحصول على المزايا والمتضمن النشاطات القابلة للحصول على المزايا، الذي يستجيب للقواعد الواردة في الباب الأول والثاني أعلاه، إعداد شهادة إيداع التصريح أثناء الجلسة ذاتها سواء طلبها المستثمر أو لا.