مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الثاني — طلب المزايا
المادة 16
طلب الحصول على المزايا هو الإجراء الشكلي الذي أبدى من خلاله المستثمر رغبته في إنجاز الاستثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في إطار نطاق تطبيق الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذك ور أعلاه، والقابل للحصول عل ى المزايا، والمطالبة بهذه الأخيرة بالإضافة إلى الإشارة للنظام الذي يرغب في الاستفادة منه. 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2008 م