مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الأول — التصريح بالاستثمار
المادة 15
يمكن الوكالة والإدارات والهيئات المعنية بتنفيذ المزايا، طبقا للصلاحيات المخولة لها، إجراء أو الأمر بإجراء مراقبة لاحقة تخصص للتحقق من الصلة بين التجهيزات والنشاط، قصد المطالبة، في إطار احترام الإجراءات المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بحذف السلع أو الخدمات من قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا أو استرجاع الحقوق إذا تمت الاستفادة بالمزايا .