الفصل الأول — التصريح بالاستثمار
المادة 14
يستدعي التصريح بالاستثمار قيام مصالح الوكالة بالتحقق قصد التأكد من أن:
أ - التصريح مستوف لجميع المعلومات ومرفق بالوثائق المطلوبة،
ب - المعلومات توافق الوثائق المقدمة كدعم للملف،
ج - النشاط الذي يتضمنه المشروع يدخل في مجال تطبيق الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكورأعلاه وأنه غير وارد في قائمة النشاطات المستثناة من المزايا،
د - السلع والخدمات المرتبطة به ليست واردة في قوائم النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا والمحددة طبقا للأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه .