مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الأول — التصريح بالاستثمار
المادة 12
تحمل قائمة السلع التي تشكل الحصص العينية تأشيرة توضع من طرف المسؤولين المؤهلين لدى الوكالة على كل الصفحات. يهدف هذا الإجراء الشكلي إلى إثبات تطابق هذه الأخيرة مع تصريح المستثمر.