مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الأول — التصريح بالاستثمار
المادة 11
تحمل قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية، تأشيرة توضع على كل صفحاتها من قبل المسؤولين المؤهلين بالوكالة. يهدف هذا الإجراء الشكلي إلى إثبات تطابق هذه الأخيرة مع تصريح المستثمر وكذا مع الأحكام التنظيمية المتعلقة بقائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المح ددة تطبيق ا للأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.