مرسوم تنفيذي رقم 08-97
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-97 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، ي ح دد كيف ي ات إع داد جرد للمنشآت والهياكل التابعة للملكية العمومية الاصطناعية للمياه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد جرد المنشآت والهياكل التابعة للملكية العمومية الاصطناعية للمياه.