الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 6
يتكون المجلس بعنوان المؤسسات العمومية من :
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
- المدير العام للجزائرية للمياه،
- المدير العام للديوان الوطني للتطهير،
- المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه،
- المديرين العامين لوكالات الأحواض الهيدروغرافية،
- المدير العام للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه،
- المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية،
- المدير العام للمرصد الوطني للمدينة، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،
- مدير المدرسة الوطنية العليا للري،
- محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
- المحافظ السامي لتطوير السهوب.