مرسوم تنفيذي رقم 08-96
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-96 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 5
يتكون المجلس بعنوان المجالس المحلية من خمسة (5) رؤساء للمجالس الشعبية الولائية معينين وفقا للتقسيم الإقليمي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية.