مرسوم تنفيذي رقم 08-96
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-96 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 3
يترأس المجلس الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله.
ويتكوّن من ممثلي :
- إدارات الدولة،
- المجالس المحلية،
- المؤسسات العمومية المعنية،
- الجمعيات المهنية و/أو المستعملين.