مرسوم تنفيذي رقم 08-96
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-96 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله
الفصل الثالث — عمل المجلس
المادة 11
يجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه مرة كل سنة وكلما اقتضت الحاجة.
يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات.