المادة 6
يتم أيضا إحصاء :
- الأسر المقيمة في الفنادق وما يشابهها،
- الأسر المقيمة في المؤسسات التي لا يكون الطابع الرئيسي لها الإقامة،
- الأسر الرحل.
المادّ ة 7 : طبقا للإجراءات الخاصة، يتم إحصاء الأشخاص المنتمين للفئات الآتية في الفئة المسماة "السكان المعدودين على حدّة" وفي بلدية مقر المؤسسة التي يوجدون بها :
- المحبوسون الموجودون في مراكز إعادة التربية وإعادة التأهيل،
- الأشخاص الذين تأويهم مؤسسات المساعدة الاجتماعية ودور الشيوخ والعجزة،
- الأشخاص بدون محل إقامة مستقر.
يتم إحصاء الأشخاص الذين ليس لهم محل إقامة مستقر في البلدية التي يوجدون بها يوم الإحصاء.