مرسوم تنفيذي رقم 08-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-94 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد، باقتراح من السلطة التابعين لها. وتنتهي عهدة الأعضاء المعينين بانتهاء وظيفتهم.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استبداله بنفس الأشكال، ويخلفه العضو المعين حديثا إلى غاية انتهاء العهدة.