الباب الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يتكون مجلس الإدارة، الذي يدعى في صلب النص " المجلس " من :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المدير العام للديوان الوطني للإحصاء،
- المدير العام للتقدير والسياسات،
- المدير العام للميزانية،
- المدير العام للمحاسبة.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس ويحضر اجتماعاته ويكون رأيه استشاريا.
يجب أن تكون رتبة ممثلي الوزارات، تساوي على الأقل، رتبة مدير في الإدارة المركزية.
يمكن المجلس أن يستعين بأي خبرة يراها ضرورية لتنويره في أشغاله.