مرسوم تنفيذي رقم 08-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-94 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 7
تعد الوكالة في كل سنة للسنة المالية الموالية :
- الوضعيات الميزانية التقديرية التي تتضمن التزاماتها تجاه الدولة والإعانات الناتجة عنها،
- برنامج نشاط محدد ومصادق عليه من قبل مجلس إدارتها،
- مخطط تمويل محدد ومصادق عليه من قبل مجلس إدارتها. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه مراسيم فرديّة