مرسوم تنفيذي رقم 08-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-94 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 16
تبدأ السنة المالية للوكالة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة الوكالة في الشكل التجاري، طبقا للتنظيم المعمول به.
يكلف محافظ الحسابات، المعين طبقا للتنظيم المعمول به، بالتدقيق سنويا في حسابات الوكالة.
ويحضر اجتماعات المجلس عندما يكون موضوعها دراسة حسابات الوكالة.