مرسوم تنفيذي رقم 08-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-94 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 15
يوافق المجلس على تنظيم الوكالة الذي يقترحه المدير العام ويدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من الوزير المكلف بالمالية. 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م