مرسوم تنفيذي رقم 08-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-94 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
لا يمكن المجلس أن يتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس مرة أخرى في أجل ثمانية (8) أيام ويتداول بشكل صحيح مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ كل القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس.