مرسوم تنفيذي رقم 08-80
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-80 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الات فاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لحج ار السود (ولاية سكيكدة)، شركة ذات أسهم، (ش إ ح س) ومنح امتياز منجمي
المادة الأولى
يوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشرك ة الإس م نت لحج ار الس ود، شركة ذات أسهم، (ش إ ح س) في 19 يوليو سنة 2006، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى جبل صافية، الواقع على تراب بلديات بن عزوز وجندل سعدي محمد وعين شرشار بولاية سكيكدة.
ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم.