المادة 3
تبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، مائتين وثمانية (208) هك تارات، تح دد إح داثياتها ح سب نظام UTM، كما يأتي :
النقطة الإحداثيات س 400 652 أ ع 700 907 3 س 400 652 ب ع 800 906 3 س 600 651 ج ع 800 906 3 د س 600 651 ع 900 905 3 س 900 650 ه ع 900 905 3 و س 900 650 ع 400 906 3 ز س 700 650 ع 400 906 3 أوّل ر بيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2008 م الجدول (تابع) النقطة الإحداثيات س 700 650 ح ع 300 907 3 س 000 651 ط ع 300 907 3 س 000 651 ي ع 500 907 3 س 200 651 ك ع 500 907 3 س 200 651 ل ع 700 907 3 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي.