مرسوم تنفيذي رقم 08-76
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-76 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافق ة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لتبسة، شركة ذات أسهم، (ش إ ت) ومنح امتياز منجمي
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★